امتناع ربّ العمل عن توفير المسكن المستحق للعامل يوجب الحكم ببدلٍ نقدي عنه، ويُناط تقدير هذا البدل ومواصفات المسكن بقاضي الموضوع ضمن سلطته التقديرية ما دام تقديره غير مشوب بفساد.
في حال امتناع رب العمل عن توفير المسكن للعامل يصار إلى تأدية البدل. المناقشة: يستفاد من احكام المادة 64 عمل انه يجب توفير مساكن خاصة للعمال المتزوجين وعليه مادامت الشركة قد قبلت عمل المدعي لديها وهو متزوج فتكون ملزمة بآثار هذا التصرف وان امتناعها عن تقديم العين يوجب تأدية البدل بما يعادل الاجر وان مواصفات هذه المساكن وتقدير اجرها يعود الى قاضي الموضوع ولامعقب لهذه المحكمة على هذا التقدير طالما انه غير مشوب بفساد التقدير .