لا يُحكم بجهالة الفاعل متى تبيّن أن جميع المشتركين قصدوا الإيذاء، لأن القصد المشترك ينهض قرينةً على المسؤولية. ويُحكم بجهالة الفاعل إذا كانت الواقعة مشاجرةً آنيةً ولم يثبت من ارتكب الجرم تحديداً.
لا يحكم بجهالة الفاعل إذا كان كل واحد من المشتركين قاصداً الإيذاء , ويحكم بالجهالة في حال مشاجرة آنية لم يعرف فيها من ارتكب الجرم .