• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بجهالة الفاعل إذا كان كل واحد من المشتركين قاصداً الإيذاء , ويحكم بالجهالة في حال مشاجرة آنية لم يعرف فيها من ارتكب الجرم

لا يُحكم بجهالة الفاعل متى تبيّن أن جميع المشتركين قصدوا الإيذاء، لأن القصد المشترك ينهض قرينةً على المسؤولية. ويُحكم بجهالة الفاعل إذا كانت الواقعة مشاجرةً آنيةً ولم يثبت من ارتكب الجرم تحديداً.

نص الاجتهاد

لا يحكم بجهالة الفاعل إذا كان كل واحد من المشتركين قاصداً الإيذاء , ويحكم بالجهالة في حال مشاجرة آنية لم يعرف فيها من ارتكب الجرم .