يشترط لملاحقة رجال الأمن عن الأفعال المرتبطة بالوظيفة، متى لم تكن مشمولة بقانون العقوبات الاقتصادي، صدور الإحالة إلى المجلس التأديبي أو الانضباطي المختص، ولا يكفي لذلك أمر الملاحقة الإداري الصادر عن جهة التسيير.
امر الملاحقة الصادر عن المكلف بتسيير أمور قيادة الامن الداخلي لاتكفي عن المجلس الانضباطي بالنسبة لملاحقة الشرطة . المناقشة: لا يجوز ملاحقة الموظف بجرم ناشیء عن الوظيفة ومرتكبا أثناء القيام بها وغير مشمول بقانون العقوبات الاقتصادي قبل احالته على مجلس التأديب أو المجلس الإنضباطي اذا كان من رجال الامن وان أمر الملاحقة الصادر عن المكلف بتسيير أمور قيادة الأمن الداخلي لا تكفي عن المجلس الانضاطي