• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجهيل الفاعل لا يمكن اللجوء اليه في الجرم المرتكب عن عمد

تجهيل الفاعل لا ينسحب على الجرائم العمدية متى كان الفعل منسوباً إلى أشخاص متعددين بوصف كلٍّ منهم فاعلاً مستقلاً؛ ويقتصر تطبيقه على الجرم الناشئ عن مشاجرة آنية حيث يتعذر التعيين على نحو خاص.

نص الاجتهاد

تجهيل الفاعل لا يمكن اللجوء اليه في الجرم المرتكب عن عمد . المناقشة: آن تجهيل الفاعل لايمكن اللجوء اليه في الجرم المرتكب عمدا من قبل اشخاص متعددين والذي يجعلهم كلهم في مستوى الفاعل المستقل وانما يقتصر على حالة الجرم الناشىء عن مشاجرة آنية