تدوين صحيفة الدعوى في السجل العقاري يَحُول دون الاحتجاج بالتصرفات اللاحقة على الحكم الصادر بشأن العقار، فيسرِي الحكم على من تَلقّى الحق بعد هذا التدوين دون إعادة إدخاله في الخصومة، متى كان النقل قد تم أثناء سير الدعوى.
إن نقل الملكية أثناء الدعوى يجعل المشتري ذا نية سيئة ويحق لمن صدر الحكم لصالحه التمسك به ضد كل من آل إليه بعد تدوين صحيفة الدعوى في السجل دون حاجة إلى توجيه الخصومة إليه من جديد المناقشة: يحظر على المحاكم سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري قبل تدوين صحيفتها في هذا السجل وذلك لحماية رافعها من كل سبب ينتج عن قيد لاحق في المستقبل مع إعلان الغير عن الأخطار التي يتعرض لها من جراء التعاقد على العقارات موضوع الدعوى. وإن الخصم في الدعوى العقابية هو من كان العقار مسجلاً على اسمه أثناء إقامة الدعوى ونقل الملكية أثناء الدعوى يجعل المشتري ذا نية سيئة. ويحق لمن صدر الحكم لصالحه التمسك به ضد كل من آل إليه الحق بعد تدوين صحيفة الدعوى في السجل العقاري دون حاجة لتوجيه الخصومة إليه من جديد.