تلتزم محكمة الجنايات بالشفوية في المحاكمة، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر جلسات المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم أو أن يعتمد على تحقيقات جرت في غيابه؛ ومخالفة هذا الالتزام تُبطل الإجراء لتعلقه بالنظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1357 – إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولأن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وإن هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، وإن عدم تطبيقه من قبل المحكمة يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.