حق الطعن بقرارات قاضي التحقيق يظل مقيداً بالطرق والإجراءات التي رسمها القانون، ولا يُقبل تجاوز مرحلة الطعن أمام قاضي الإحالة إلى الطعن المباشر أمام محكمة النقض.
أن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار قاضي التحقيق مباشرة أمام محكمة النقض اذا لم يطعن فيه أمام قاضي الاحالة