يجب على المحكمة التفرقة بين دعوى نقص البضاعة ودعوى عدم التسليم الكلي في النقل البحري، لأن لكلٍ منهما بدء تقادم مختلفاً؛ فالأولى من تاريخ التسليم أو وجوب التسليم، والثانية من تاريخ وصول السفينة.
المادة 216 تجارة بحرية تتقادم بها دعوى نقص البضاعة من تاريخ التسليم او وجوب التسليم , والمادة 218 تتقادم بها من تاريخ وصول السفينة دعوى عدم تسليم البضاعة كلياً لغرقها او طرحها بالبحر , وعلى المحكمة ان تفرق بين الحالين لتحسب بدء التقادم .