• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن مقاضاة مدينه في موطنه أو في مكان تنفيذ العقد، ولا يُعدّ تعيين مكان للدفع تنازلاً عن الاختصاص المحلي

تعيين مكان للدفع في السند لا يُعد بذاته تنازلاً عن حق المدين في أن يُخاصَم أمام محكمة موطنه، ولا ينهض وحده لتقييد الاختصاص المحلي ما لم يكن هناك نص صريح وواضح على اختيار محكمة معينة أو محل مختار لتنفيذ العقد.

نص الاجتهاد

للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين وتعيين مكان للدفع ليس تنازلاً عن الاختصاص المحلي المناقشة: حيث أن مبنى الطعن ينصب على تحديد المحكمة المختصة لرؤية النزاع في حال وجود نص في السند يعين مكان الدفع. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب لرد دعوى الطاعن على اعتبار أن الدفع مشروط في دمشق مما يفيد اتفاق الطرفين على أن يكون الاختصاص عائد لمحاكم دمشق وأن تظهير السند لأمر المدعي لا يغير مكان الدفع ولا يؤثر على الاختصاص لأنه قبل بالتظهير وهو عالم بأن الدفع تم بدمشق وأن وجود المظهر في حلب لا يجعل الدعوى من اختصاص محاكم حلب. وحيث أن أحد المدعى عليهما يقيم في حلب فإن من حق المدعي مداعاتهما في موطن أحدهما حلب وبالتالي فإن رد الدعوى لعدم الاختصاص المحلي ينطوي على الخطأ في تأويل القانون وتفسيره. وحيث أن تعيين المحل المختار لتنفيذ العقد يجب أن يكون صريحاً وثابتاً بصورة واضحة لأنه يتضمن تنازلاً من المدعى عليه عن حقه في أن يتم اختصامه أمام محكمة موطنه وكان تعيين مكان للدفع لا يعدو كونه تسهيلاً للدائن ولا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.