إذا عُيّن في السند لأمر مكان للوفاء، انعقد الاختصاص لمحاكم ذلك المكان للنظر في النزاع المتصل به، ويبقى هذا الاختصاص قائماً رغم تظهير السند لاحقاً لأن التظهير لا يبدّل مكان الوفاء ولا يغيّر أثره في الاختصاص.
إن تعيين مكان دفع السند لأمر يفيد اتفاق الطرفين على تعيين محاكم محل الدفع مختصة للنظر فيه وإن تظهير السند لأمر لا يغير مكان الدفع ولا يؤثر على الاختصاص لأنه قبل بالتظهير وهو عالم بمكان الدفع ومن ثم فإن تعيين مكان الدفع ليس إلا تسهيلاً للدائن ولا يفيد تنازل المدين عن حق مقاضاته في موطنه