• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل تعديل الاسم إلا إذا ثبت أن الاسم المقيد لم يكن هو الاسم الحقيقي عند التسجيل

يشترط لقبول تعديل الاسم في السجل إثبات خطأ الاسم المثبت عند التسجيل وعدم كونه الاسم الحقيقي آنذاك، ولا تكفي الشهرة اللاحقة للاسم الجديد أو شيوعه بين الناس.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتعديل الاسم أثبات ان الاسم الجديد هو الحقيقي المشتهر بين الناس , بل يجب أثبات ان الاسم المسجل لم يكن الاسم الحقيقي عند التسجيل .