يشترط لقبول تعديل الاسم في السجل إثبات خطأ الاسم المثبت عند التسجيل وعدم كونه الاسم الحقيقي آنذاك، ولا تكفي الشهرة اللاحقة للاسم الجديد أو شيوعه بين الناس.
لا يكفي لتعديل الاسم أثبات ان الاسم الجديد هو الحقيقي المشتهر بين الناس , بل يجب أثبات ان الاسم المسجل لم يكن الاسم الحقيقي عند التسجيل .