• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق التعويض عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تعيبها بالتقادم الحولي من تاريخ تسليمها أو من اليوم الواجب تسليمها فيه

إذا كانت الدعوى تتعلق بفقدٍ جزئي أو تعيبٍ أو هلاكٍ في البضاعة، فإن التقادم الحولي يبدأ من تاريخ التسليم الفعلي أو من اليوم الواجب التسليم فيه، ولا يُصار إلى إعمال نصٍ أوسع خاص بدعاوى تسليم البضائع إلا إذا كان النزاع متعلقاً بموضوعه المحدد. وعلى المحكمة التحقق من تاريخ الاستلام لتحديد بدء سريان التقا...

نص الاجتهاد

ان حق الادعاء بسبب هلاك او ضرر يسقط بمرور سنة على تسليم البضاعة او من اليوم الواجب تسليمها فيه ولو كان الفقد او التعيب جزئيا مادة 216 تجارة اما المادة 128 تجارة فتشمل كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع كحالة التأحر في تسليم البضاعة او فقدها المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. رفضت المحكمة الدفع الذي تناول انقطاع التقادم بالإقرار تأسيسا على ان الرسالتين لا تفيدان الاقرار في حين انها تفيد ان الاقرار بنقص البالة واوضحت الجهة الطاعنة أن بوسع الناقل البحري في حال اعتماد مثل هذا الاجتهاد ان يتعهد في كل مرة بتدارك النقص ثم يترك الزمن يمر فيمتنع عن تداركه ويحتج بالتقادم 2. دفعت الطاعنة بان التقادم الحولي يسري منذ تاريخ تسليم البضاعة ولم تتحقق المحكمة من تاريخ الاستلام ليتسنى لها تحديد مبدأ سريان التقادم. 3. اثارت الجهة الطاعنة ان مجادلة المطعون ضدها في كيفية حساب قيمة النقص ينطوي على الاقرار بالحق ولم ترد المحكمة على هذا الدفع. في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان الدعوى تقوم على الزام الناقل البحري بقيمة بالة الملابس المفقودة والثابت فقدها بالبيان الجمركي وحيث ان الجهة الطاعنة ردت على هذا الدفع بانقطاع التقادم بالإقرار الصادر عن الجهة المطعون ضدها بموجب الرسالتين المبرزتين في الاضبارة وحيث انه يتضح من الرسالة الثانية ان الرسالة الاولى تضمنت تصريحا من الوكيل البحري بانه يجري التحريات عن النقص الحاصل ) بالة واحدة لا غير ) في الموانئ التي حملت الباخرة وسيوافي صاحب البضاعة بالنتيجة في حينها وكان الكتاب الثاني تضمن ان الوكيل البحري لا يزال يجري التحريات للتثبت من وجود النقص المزعوم وسيوافى صاحب البضاعة بالنتيجة في حينها وحيث ان الرسالة الثانية التي وردت للجهة المدعية قبل اكتمال التقادم لا تفيد اقرارا بفقدان البالة وعلى العكس فقد تضمنت بصراحة انكارا لهذا الادعاء عندما وصفت النقص بانه ) نقص مزعوم ). وحيث ان القاضي لم يعتبر ماورد في الرسالة الاولى لجهة وعد الناقل البحري بالتحري عن البالة المفقودة اقرارا بمسؤوليتها عدا الفقدان وكان ماورد في هذا الكتاب لا يفيد حتما اقرار الناقل بفقدان البضاعة اثناء الرحلة البحرية فان ما قرره القاضي من هذه الناحية مما يدخل في حدود سلطته التقديرية لبنائه على اسباب سائغة والطعن للسبب الاول يعود حريا بالرفض وحيث ان الطاعن اعلن تمسكه بالتقادم وكان ما استطرد اليه بعد ذلك لجهة المحاولة في حساب قيمة النقص لا يفيد تنازله عن التمسك بهذا التقادم فان ما يثيره في السبب الثالث يكون حريا بالرد وحيث ان المحكمة ذهبت لرد الدعوى بالتقادم نظرا لانقضاء اكثر سنة بين تاريخ وصول السفينة الى المرفأ واقامة هذه الدعوى وذلك بالاستناد للمادة ۲۱۸ من قانون التجارة البحرية. وحيث ان الدعوى تناولت المطالبة بالتعويض عن فقد قسم من البضاعة وحيث ان المادة ٢١٦ من قانون التجارة البحرية تنص على ان حق اقامة الدعوى بسبب هلاك او ضرر يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة واذا لم يقع التسليم بعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه كان الواضح من هذا النص انه ينطبق على حالة وصول قسم من البضاعة الى المرفأ واقتران ذلك بفقد جزئي للبضاعة او تعيب فيها في حين ان المادة ۲۱٨ تتعلق بحق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع فتشمل حالة التأخر في تسليم البضاعة او فقدها بصورة كلية لو غرقت في البحر او طرحها الربان اثناء العاصفة. وحيث انه يتضح مما تقدم ان موضوع الدعوى الذي تناول المطالبة بقيمة قسم من البضاعة المفقودة يطبق على الحالة الأولى المنصوص عنها المادة ٢١٦ لا على المادة ۲۱۸ التي تتعلق بموضوع آخر • مما كان يتعين معه على المحكمة ان تتثبت من تاريخ الاستلام الفعلي للبضاعة ليتسنى لها ان تجري حساب التقادم لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم للسبب الثاني ورفض ما يتعلق بالسببين الاول والثالث