• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تعذر تحصيل الغرامات الجمركية التي لها صفة التعويض المدني تفرض عقوبة السجن بحق المحكوم عليه بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين

عند النص الصريح في قانون الجمارك على حبسٍ إكراهي بمعدل يوم عن كل ليرتين عند تعذر تحصيل الغرامات والجزاءات الجمركية، يُصار إلى هذا الحبس وفق القيد الزمني الوارد، وتعتبر المبالغ المحبوس من أجلها متلاشية بعد تنفيذ الحبس، ولا يُلتفت إلى تفسيرٍ يخالف صراحة النص.

نص الاجتهاد

في حال تعذر تحصيل الغرامات الجمركية التي لها صفة التعويض المدني تفرض عقوبة السجن بحق المحكوم عليه بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين على ان لاتتجاوز مدة الحبس سنة واحدة وبذلك يتلاشى المبلغ الذي جرى الحبس من اجله المناقشة: في الموضوع لما كانت ادارة قضايا الحكومة تستأنف قرار رئيس التنفيذ وتطلب فسخه للأسباب الآتية: 1. ان المبالغ المحكوم بها تشتمل على رسوم كما تشتمل على غرامات وجزاءات وان الرسوم يجب ان لا تكون موضع شك او مناقشة في وجوب أدائها لأنها حق مدني صرف. وان قرار رئيس التنفيذ الذي جعل الرسوم مشمولة بالتلاشي بالحبس مستوجب للفسخ. 2. ان عقوبة الحبس المذكورة في المادتين ٣٤٠، ٣٤١ من قانون الجمارك عبارة عن تدبير اكراهي يقصد منه اختبار ملاءة المحكوم عليه فهي اذا لا تلاشي الجزاءات والغرامات لان لها ب النصوص القانونية صفة التعويض المدني 3. ان القرار المستأنف اعتمد على رأي متناقض ورد في كتاب لوزير العدل مؤرخ في ١٩٦٠/٥/١٤ وهو رأي شخصي لا يعدل نصا قانونيا صريحا في مناقشة هذه الأسباب: بالرجوع الى الحكم المطلوب تنفيذه نرى انه لا يتضمن رسوما انما يتضمن غرامات مع الجزاء لذلك كان السبب الاول جديرا بالرد. اما لجهة ان عقوبة الحبس المذكورة في المادتين ٣٤١/٣٤٠ من قانون الجمارك انما هي تدبير اكراهي باعتبار ان الجزاءات والغرامات لها صفة التعويض المدني فهو قول صحيح ولا اشكال في كون الغرامات الجمركية لها صفة التعويض ولكن لما كان القانون قد حدد في المادة ٣٤٢ من قانون الجمارك كيفية التحصيل وجاء فيها انه في حال تعذر تحصيلها اي الغرامات والجزاءات تفرض عقوبة السجن بحق المحكوم عليه بنسبة يوم واحد عن كل ليرتين لم تحصلا، على ان لا تجاوز المدة في أي حال من الاحوال سنة واحدة وان تحديد حبس كل يوم عن ليرتين معناه تلاشي المبلغ الذي حبس المحكوم عليه من اجله فأمام هذه الصراحة لا يجوز الالتفات الى المواد الاخرى التي تولت ادارة الجمارك تفسيرها او الاستناد الى نظام القضايا الجمركية باعتبار ان هذا التفسير يخالف صراحة النص. وهذا ما أيده اجتهاد محكمة النقض السورية رقم ٧٤٩ أساس / ٥٦٦ قرار والمؤرخ في ٩٦٢/١١/١٨ والمنشور في الصفحة ۳۳۱ من مجموعة المبادئ القانونية الجزء الاول وبالرجوع الى كتاب وزارة العدل لم نجد فيه تناقضا لان ما جاء فيه ) من ان هذه الغرامات تحمل طابعا جزائيا بالإضافة الى طابع التعويض وان اللجوء الى الحبس الاكراهي بالنسبة للغرامات المختلطة ليس من شأنه ان يلاشيها وهي القاعدة العامة – الا اذا وجد نص بهذا التلاشي وهذا النص هو المادة ٣٤٢ من قانون الجمارك كما ذكرنا لذلك كان السببان الثاني والثالث ايضا جديرين بالرد والقرار المستأنف حري بالتصديق فقررت المحكمة بالإجماع:- قبول الاستئناف شكلا – رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف