قرار الإحالة في دعاوى الجنح والمخالفات لا يكون قابلاً للطعن بالنقض من النيابة العامة أو المدعى عليه إلا إذا تناول الاختصاص أو قضى في مسائل يتعذر على محكمة الأساس تعديلها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1664 – ليس للنيابة للطعن بقرارات الاحالة أمام محكمة الجنح إلا إذا فصلت بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها. إن قرار الاحالة الصادر عن قاضي الاحالة أمام محكمة الجنح والمخالفات لا يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.