• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لذوي العلاقة مراجعة المحاكم العادية لإبطال آثار التسجيل العقاري الصادر عن القاضي العقاري سواء صدر بصفته القضائية أم الإدارية

آثار التسجيل العقاري الناشئة عن قرار القاضي العقاري يجوز الطعن بها أمام المحاكم العادية من ذوي العلاقة، ويستوي في ذلك أن يكون قرار القاضي العقاري قد صدر بصفته القضائية أو الإدارية، مع وجوب التقيد بالإجراءات والقيود الخاصة المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

يحق لذوي العلاقة مراجعة المحاكم العادية لابطال اثار التسجيل المنبعثة عن قرار القاضي العقاري سواء اكان صادرا عنه بصفته القضائية او الإدارية . المناقشة: ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ في ۱۳ تشرين الاول ١٩٥٣ وعلى جميع أوراق هذه الدعوى . وبالمداولة اتخذت القرار الآتي . من حيث ان المميزين يطلبون نقض الحكم من النواحي التي تتلخص السببين التاليين وهما: ان تسجيل العقارات من قبل قاضي الصلح تم بالصفة الادارية خلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في الحكم المميز . ان المحكمة المشار اليها لم تدع ممثل املاك الدولة ولم تبحث في المساحة التي يحق للمميز عليهم حيازتها بمقتضى التشريع الحديث في السبب الاول : من حيث ان قيام القاضي العقاري بتسجيل العقارات أوجد حالة قانونية خاصة ذات اثر في الحقوق الجاري تسجيلها . ومن حيث ان الطعن في الحقوق التي تترتب عن هذا التسجيل يخضع للأحكام المنصوص عليها في القرار ١٨٦ المعدل بالقرار ٤٤ / ل.ر ومن حيث ان هذه الاحكام تخول ذوي العلاقة الحق بمراجعة المحاكم العادية شريطة التقيد بإحكام المادة ٣١ من القرار المذكور في المناطق التي تمت فيها عمليات التحديد والتحرير. ومن حيث ان المميزين لم يسلكوا الطريقة التي رسمها المشترع من اجل الحصول على حكم بإبطال اثار التسجيل المنبعثة عن قرار القاضي العقاري سواء أكان صادرا عنه بصفته القضائية او الادارية فان هذا السبب لا يؤثر في الحكم المميز بحسب النتيجة وهو حرى بالرد . في السبب الثاني : من حيث انه لا مصلحة للميرين من اثارة هذا الطعن الذي لا يؤثر ترك البحث فيه في حقوقهم ومن حيث ان اعتراض الغير على الحكم المكتسب الدرجة القطعية المقدم من المميزين يجب ان ينحصر اثره في حدود ما يمس حقوق هؤلاء المميزين فانه لا محل لدعوة املاك الدولة في مثل هذه الحالة مما يستلزم معه رد هذا السبب ايضا لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز