• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء المتسبب بخطئه من الاستفادة من البطاقة الصحية للفقراء

لا يستفيد الشخص من الإعفاء أو المساعدة المقررة بالبطاقة الصحية للفقراء إذا كانت نفقات التداوي قد نشأت عن خطأ ارتكبه هو نفسه، لأن هذا الامتياز يخص حالات المرض العادي لا الأضرار الناجمة عن سلوك خاطئ.

نص الاجتهاد

نفقات تداوي – بطاقه صحيه اذا كان المريض قد تسبب بنفقات التداوي بخطأ ارتكبه في مشاجرهـ، وانقضت الدعوى العامه على من أصابه، فإنه لايستفيد من البطاقه الصحيه المعطاه للفقراء الذين يصابون بأمراض عاديه. قرار رقم (377/537 25/6/1967 م 1967 قا 424)