• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد من البطاقة الصحية المخصصة للفقراء من تسبب خطأه في نفقات التداوي

إذا كانت نفقات التداوي ناشئة عن خطأ ارتكبه المصاب في مشاجرة، فلا يجوز له التذرع بالبطاقة الصحية المخصصة للفقراء الذين يصابون بأمراض عادية للاستفادة من العلاج على نفقة الجهة المانحة.

نص الاجتهاد

اذا كان المريض قد تسبب بنفقات التداوي بخطأ ارتكبه في مشاجرهـ، وانقضت الدعوى العامه على من أصابه، فإنه لايستفيد من البطاقه الصحيه المعطاه للفقراء الذين يصابون بأمراض عاديه