إذا كانت نفقات التداوي ناشئة عن خطأ ارتكبه المصاب في مشاجرة، فلا يجوز له التذرع بالبطاقة الصحية المخصصة للفقراء الذين يصابون بأمراض عادية للاستفادة من العلاج على نفقة الجهة المانحة.
اذا كان المريض قد تسبب بنفقات التداوي بخطأ ارتكبه في مشاجرهـ، وانقضت الدعوى العامه على من أصابه، فإنه لايستفيد من البطاقه الصحيه المعطاه للفقراء الذين يصابون بأمراض عاديه