الطلاق المقترن بالثلاث، متى ثبت وقوعه قبل نفاذ قانون الأحوال الشخصية، يوقع البينونة الكبرى وفق المذهب الحنفي المعمول به آنذاك.
الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى في ظل القانون المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه استجمع أسبابه وجاء موافقاً للأصول وكانت البينة المستمعة قد أجمعت على ايقاع الطلاق الثلاث قبل العمل بقانون الاحوال الشخصية. وكان الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى وفاقاً للمفتى به في المذهب الحنفي المعمول به إذ ذاك. كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد.