• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الوصف المشدد في دعوى السرقة عنصر مستقل يستدعي تغيير الوصف واعتبار الجرم من نوع الجناية ولا بد فيه من أدلة كافية ولا يمكن استنتاجه

الظرف المشدد في السرقة عنصر مستقل عن أصل الفعل، فلا يصح تشديد الوصف أو اعتبار الجرم جناية إلا إذا قامت عليه أدلة كافية صريحة، ولا يكفي الاستنتاج.

نص الاجتهاد

إن الوصف المشدد في دعوى السرقة عنصر مستقل يستدعي تغيير الوصف واعتبار الجرم من نوع الجناية ولا بد فيه من أدلة كافية ولا يمكن استنتاجه استنتاجاً.