الظرف المشدد في السرقة عنصر مستقل عن أصل الفعل، فلا يصح تشديد الوصف أو اعتبار الجرم جناية إلا إذا قامت عليه أدلة كافية صريحة، ولا يكفي الاستنتاج.
إن الوصف المشدد في دعوى السرقة عنصر مستقل يستدعي تغيير الوصف واعتبار الجرم من نوع الجناية ولا بد فيه من أدلة كافية ولا يمكن استنتاجه استنتاجاً.