قرارات الإحالة الصادرة عن محكمة الجنايات إلى القضاء العسكري لتقرير الاختصاص لا تكون قابلة للطعن بالنقض متى لم تكن حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى.
قرار محكمة الجنايات بإحالة القضية إلى القضاء العسكري لتقرر الاختصاص غير قابل للطعن المناقشة: أن القرار الصادر عن محكمة الجنايات باحالة القضية إلى القضاء العسكري التقرير الجهة الصالحة لرؤية الدعوى عملا بالمادة 51/ع.ع لا يقبل الطعن بطريق النقض لانه ليس حكما صادرا بالدرجة الاخيرة .