لا يؤثّر زواج المغدورة بمن اعتدى عليها في انتفاء مفاعيل الدافع الشريف، متى كان هذا الانحراف قائماً في وجدان القاتل وماثلاً أمامه عند القتل.
زواج المغدورة بمن اعتدى عليها لا أثر له على مفاعيل الدافع الشريف في قتلها المناقشة: يكون الجرم مقترنا بالدافع الشريف ما دام انحرف المغدورة قائما لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين الفينة والأخرى وان تزوجت ممن اعتدى عليها