• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج المغدورة بمن اعتدى عليها لا أثر له على مفاعيل الدافع الشريف في قتلها

لا يؤثّر زواج المغدورة بمن اعتدى عليها في انتفاء مفاعيل الدافع الشريف، متى كان هذا الانحراف قائماً في وجدان القاتل وماثلاً أمامه عند القتل.

نص الاجتهاد

زواج المغدورة بمن اعتدى عليها لا أثر له على مفاعيل الدافع الشريف في قتلها المناقشة: يكون الجرم مقترنا بالدافع الشريف ما دام انحرف المغدورة قائما لدى القاتل ماثل أمام عينيه بين الفينة والأخرى وان تزوجت ممن اعتدى عليها