• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تعيين موعد الكشف في جلسة اعتبرت غيابية بمثابة الوجاهية تبليغ الخصم بهذا الموعد

يكتفى بتعيين موعد الكشف في الجلسة التي تُعامل فيها المحاكمة غيابياً بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه، ولا يلزم تبليغه بهذا الموعد استقلالاً.

نص الاجتهاد

إذا كان موعد الكشف قد جرى تعيينه في الجلسة التي كانت المحاكمة فيها تجري بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه فليس هناك ما يوجب تبليغه موعد هذا الكشف