يكتفى بتعيين موعد الكشف في الجلسة التي تُعامل فيها المحاكمة غيابياً بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه، ولا يلزم تبليغه بهذا الموعد استقلالاً.
إذا كان موعد الكشف قد جرى تعيينه في الجلسة التي كانت المحاكمة فيها تجري بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه فليس هناك ما يوجب تبليغه موعد هذا الكشف