للمسحوب له حق إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، ويقتصر حصرُ هذا الحق بالساحب على حالة رجوع المسحوب له على الساحب نتيجة إهماله الإجراءات القانونية أو نتيجة عدم وجود مقابل الوفاء.
للمسحوب له أن يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، وعباره الماده 426 تجاره من حصر هذا الحق بالساحب إنما يقتصر على حاله ما إذا أهمل المسحوب له الإجراءات القانونيه ورجع على الساحب وذلك ليبرأ من قيمه السحب بسبب الإهمال أو ليرجع عليه المسحوب له بسبب عدم وجود المقابل