• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعاقد مع الغير رغم تدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار يرتب مسؤوليته عن أثرها

من يتعاقد على عقارٍ وقد دوّنت على صحيفته إشارة دعوى يكون عالماً بحجية الأثر المترتب على هذه الإشارة، فيُسأل عن نتائجها ولا يُقبل دفعه بانتفاء الخصومة أو بوجوب إعادة توجيهها إليه إذا آل إليه الحق من المدعى عليه بعد تسجيل الإشارة.

نص الاجتهاد

ان لجوء الغير الى التعاقد بالرغم من وجود إشارة الدعوى مدونة في صحيفة العقار يجعله مسؤولا عن الأثر الذي يترتب على تدوين هذه الإشارة . المناقشة: ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المؤرخ والمقيد في ٩ تشرين الثاني ١٩٥٣. وعلى كافة الاوراق المتعلقة بهذه القضية وبالمداولة اتخذت القرار الآتي من حيث ان المميزتين تطلبان نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في السببين التاليين وهما 1. ان الخصومة تنتفي عن المميزتين بعد بيعهما المال المنازع فيه وتسجيله باسم المشتري الجديد السيد حسين الذي يصبح الخصم الحقيقي في دعوى العين هذه وان وجود اشارة الدعوى على صحائف العقارات لمصلحة المدعين المميز عليهم حين شرائه لا يؤثر في صحة خصومته 2. ان محكمة الاستئناف لم تناقش منطوق العقد وما ورد فيه من شروط تجعل للمميزتين الخيار بالرجوع عنه من جراء وقوع حجز على العقارات المبيعة مانع من تسجيلها باسم المميز عليهم . في السبب الاول : من حيث ان المشترع الذي حظر في المادة ٤٧ من القرار ١٨٨ على المحاكم سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري قبل تدوين صحيفتها في هذا السجل انما اراد حماية رافعها من كل ينتج عن قيد لاحق في المستقبل ومن حيث ان المميز عليهم الذين سجلوا اشارة الدعوى في صحائف العقارات قد قاموا بواجبهم فيما يتعلق بإعلان الغير عن الاخطار التي يتعرض لها من جراء التعاقد بشأن العقارات موضوع الدعوى .ومن حيث ان تصميم هذا الغير على التعاقد بالرغم من وجود اشارة الدعوى مدونة في صحائف العقارات يجعله مسؤولا عن الاثر الذي يترتب عنها ومن حيث انه يحق للمميز عليهم في مثل هذه الحالة التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحهم ضد كل من آل اليه الحق من المدعى عليهما المميزتين دون حاجة لتوجيه الخصومة اليه من جديد ومن حيث ان طلب المميزتين توجيه الخصومة الى الشخص الذي تلقى الحق عنهما بعد تسجيل الدعوى في صحائف العقارات لا ينجم عنه سوى عرقلة السير في الدعوى فان هذا السبب يستلزم الرد في السبب الثاني من حيث ان عقد البيع المنظم خطابا لرئيس المكتب العقاري بواسطة الكاتب العدل لا يتضمن أي خيار للمميزتين في العدول عنه . ومن حيث ان الحكم المميز سرد العلل والاسباب التي اوجبته بما فيه الكفاية فانه جدير بالتصديق عملا بالمادة ٢٥٩ من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز