• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء الإداري بدعوى منع المعارضة في مبلغ ناشئ عن عقد إداري متى كان النزاع متفرعاً عن أصل يدخل في ولايته

إذا كان أصل الحق ناشئاً عن عقد إداري، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري لا للفصل في أصل المطالبة فقط، بل أيضاً في الدفوع المتفرعة عنها كالدفع بالتقادم أو طلب منع المعارضة.

نص الاجتهاد

طلب منع المعارضة بمبلغ ناتج عن عقد اداري بسبب التقادم يتبع القضاء الإداري في الاختصاص لان المحكمة المختصة بأصل النزاع تختص بكل ما يتفرع عنه .