إذا كان أصل الحق ناشئاً عن عقد إداري، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري لا للفصل في أصل المطالبة فقط، بل أيضاً في الدفوع المتفرعة عنها كالدفع بالتقادم أو طلب منع المعارضة.
طلب منع المعارضة بمبلغ ناتج عن عقد اداري بسبب التقادم يتبع القضاء الإداري في الاختصاص لان المحكمة المختصة بأصل النزاع تختص بكل ما يتفرع عنه .