دعوى المطالبة بمنفعة العقار المرهون مسموعة، ويجوز للمحكمة إجراء التقاص بين بدل الرهن وأجر المثل، ثم الحكم بما يتبقى من رصيد لصالح من يثبت له الحق.
الدعوى بطلب المنفعة الناتجة عن العقار المرهون وأجراء التقاص بين بدل الرهن واجر المثل والحكم بالرصيد مسموعة .