• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمع دعوى استيفاء منفعة العقار المرهون ويجوز إجراء التقاص بين بدل الرهن وأجرة المثل والحكم بالرصيد

دعوى المطالبة بمنفعة العقار المرهون مسموعة، ويجوز للمحكمة إجراء التقاص بين بدل الرهن وأجر المثل، ثم الحكم بما يتبقى من رصيد لصالح من يثبت له الحق.

نص الاجتهاد

الدعوى بطلب المنفعة الناتجة عن العقار المرهون وأجراء التقاص بين بدل الرهن واجر المثل والحكم بالرصيد مسموعة .