القول بكيدية اليمين الحاسمة لا يستقيم إذا لم يتمسك الخصم بهذه الصفة، وكان موقفه ينحصر في الاعتراض على قانونية توجيه اليمين مع إبداء الاستعداد لحلفها بصيغة مقبولة؛ إذ إن ذلك يُعد قرينة على الجدية لا على الكيدية.
حيث أن الجهة المطعون ضدها لم تظهر تحرجاً في حلف اليمين الحاسمة ولم تدع أنها كيدية وقد انحصرت دفوعها بشأن رفض حلف اليمين على ناحية عدم قانونية توجيهها وذهبت لأبعد من ذلك إذ أنها صورت صيغة معدلة لليمين أبدت استعدادها لحلفها في حال أخذ المحكمة بقانونية توجيهها ولذا فإن ما قررته المحكمة من كيدية اليمين رغم قبول الخصم بالحلف يكون منطوياً على قصور يعرض الحكم للنقض