إذا خُيّر الطاعن في تقديم طعنه إلى جهةٍ قضائية معيّنة واختار محكمة النقض، فإن مهلة المسافة تُقدَّر بين موطنه ومكان تلك المحكمة المختارة، لا بين موطنه ومحكمة الدرجة السابقة التي أصدرت الحكم.
ترى الغرفه طالبة الرجوع عن الاجتهاد أن مهلة المسافة تحسب بين مكان الطاعن ومكان محكمة النقض إذا اختار تقديم الطعن إليها، ولا تحسب كما كان الرأي السابق على أساس المسافة بين الطاعن والمحكمة التي أصدرت الحكم