• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين إلى من باشر الواقعة شخصياً ولو زال تمثيله لاحقاً، ولا يجوز ردّها بوصفها كيدية بعد إبداء الاستعداد لحلفها

العبرة في جواز توجيه اليمين بكون الوقائع المطلوب الحلف عليها مما باشره الشخص بنفسه، ولا يَسقط حق توجيهها بزوال صفته أو تمثيله بعد ذلك. كما لا يجوز للمحكمة أن تستخلص كيدية اليمين لمجرد ظنها، متى كان الخصم قد أبدى استعداداً لحلفها.

نص الاجتهاد

يجوز توجيه اليمين لممثل الباخرة على واقعة انقضاء الدفع بالتقادم على التسليم وفق القواعد العامة باعتبار ان الواقعة تتعلق بعمل قام به شخصياً ويظل هذا الحق ولو انقضى تمثيله للباخرة بعد ذلك وليس للمحكمة ان تقرر كيدية اليمين بعد ان ابدى الخصم استعداده لحلف اليمين معدلة .