• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل في الساعات الإضافية والأعياد والإجازات باطلاً فان البطلان يوجب أعادة الطرفين الى الحالة التي كان فيها او تعويض العامل عن المنفعة

إذا وقع اتفاق باطل يتعلق بالعمل في زمنٍ محددٍ لا يقبل الردّ العيني بعد تنفيذه، وجب ردّ ما أمكن إلى الحالة السابقة، فإن تعذر ذلك التزم المنتفع بتعويض عادل عن المنفعة المتحصلة من العمل.

نص الاجتهاد

العمل في الساعات الإضافية والأعياد والإجازات باطلاً فان البطلان يوجب أعادة الطرفين الى الحالة التي كان فيها او تعويض العامل عن المنفعة التي جناها صاحب العمل من جهده . المناقشة: ان الاتفاق على العمل خلال الساعات الإضافية وايام الأعياد والاجازات السنوية باطل وان البطلان يوجب إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد حسب احكام المادة 143 مدني ولما كان العقد لايخرج عن كونه زمنيا فإن الإعادة تعذر فيه مما يوجب على صاحب العمل تعويض العامل عن المنفعة التي جناها من جهده تعويضا عادلا .