لا يجوز الحكم بأتعاب محاماة تتجاوز قيمة المبلغ المقضي به في الدعوى، لأن تقدير الأتعاب يرتبط بحدود المحكوم به ولا يتجاوزه.
لا يجوز ان تتجاوز أتعاب المحاماة المبلغ المحكوم به في الدعوى .