• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز أتعاب المحاماة مقدار المبلغ المحكوم به في الدعوى

لا يجوز الحكم بأتعاب محاماة تتجاوز قيمة المبلغ المقضي به في الدعوى، لأن تقدير الأتعاب يرتبط بحدود المحكوم به ولا يتجاوزه.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان تتجاوز أتعاب المحاماة المبلغ المحكوم به في الدعوى .