لا تُعيَّن الحراسة القضائية لضمان الحقوق الشخصية أو الالتزامات، ولا تُستعمل بديلاً عن وسائل التنفيذ؛ فهي محصورة في حماية المال المتنازع عليه أو الحقوق العينية المتفرعة عنه.
ان الحراسة القضائية اجراء تحفظي وقتي قصد منه صيانة الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنها لا يمكن الالتجاء اليه لضمان الحقوق والالتزامات ولا يمكن ان يعتبر وسيلة من وسائل التنفيذ وعلى ذلك فلا يمكن تعيين حارس قضائي على اموال مدين وقع في حالة اعسار بناء على طلب دائنيه لاستلامها وإداراتها تأميناً لتحصيل الديون المدعى بها .