العبرة في تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة الإيجارية على أملاك المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي هي بوجود عقد إيجار جارٍ عند نفاذ المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1964؛ فإن كان العقد قائماً انقلبت العلاقة إلى ترخيص إداري، أما إذا أُلغي العقد قبل صدور المرسوم فلا ينسحب عليه ويبقى خاضعاً لأحكام الإيجار...
ان المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1964 يجعل عقود الايجار الجارية على املاك المديرية العامة للخط الحديدي الحجازي تراخيص ادارية الا ان الغاء عقد الايجار قبل صدور هذا المرسوم يخرجه عن تطبيقه ويبقيه في نطاق عقود الايجار العادية وكل خلاف على استحقاق بدله حتى صدور هذا المرسوم يعود النظر فيه الى القضاء العادي الذي ينظر في المسائل الايجارية .