• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحلاقة ليست من المهن الحرة وتخضع أجرتها للنسبة القانونية المقررة

مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة التي تقوم على ثقافة خاصة وجهد فكري، فتُطبَّق عليها القاعدة القانونية الخاصة بنسبة الأجرة لا معيار المهن الحرة، ويظلّ اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة صحيحاً متى كان التقرير قانونياً ومسبباً.

نص الاجتهاد

ان الحلاقة ليست من المهن الحرة المناقشة: بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي: 1. ان الطاعن اعترض على الخبرة امام محكمة الموضوع من ناحية قيمة البناء والشرفية والمرافق العامة والمحكمة لم تستجب الى طلب الطاعن دون بيان الاسباب رغم استعداده لدفع النفقات2. ان اضافة مبلغ ۱۰۰۰ ليرة سورية من قبل الخبراء على القيمة بحجة رسم شرفية ومرافق عامة لا ينسجم مع قواعد الخبرة ولم تلحظ ما اثاره الطاعن من ان المأجور ليس فيه ماء ومجرور 3. كان على المحكمة تحديد نسبة الاجرة على اساس ٦ باعتبار ان الحلاقة من المهن الحرة ) قرار تميزي ٣٦٥ تاريخ ١٩٦٢/٥/٢٣ قانون ٩٦٢ ) في مناقشة الطعن بما ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا شرائطه القانونية، كما أوضح الخبراء الاسس التي استندوا اليها في التقدير فيكون اخذ المحكمة به داخلا في حدود سلطتها التقديرية ولا ينال الطعن من ذلك وبما أن مهنة الحلاقة ليست من المهن الحرة التي يتطلب القيام بها ثقافة خاصة وجهدا فكريا فيكون ذهاب الحكم لتحديد الاجرة بنسبة في محله القانوني كما استقر اخيرا اجتهاد هذه المحكمة على ذلك ) اساس ٤٣٩٧ قرار ٢٤١٠ تاريخ ١٩٦٥/١١/١٠ ) لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن