يشترط لتطبيق أحكام المادة 907 من القانون المدني وما بعدها أن تكون اليد على العقار بنية التملك؛ فإذا كانت الحيازة بلا سبب مشروع فلا تقوم الحيازة المكسبة، ويستحق المالك أجر المثل، مع إمكان إلزام المالك بقيمة المنشآت التي أحدثها الشاغل وفق قواعد الإثراء بلا سبب عند توافر شروطها.
لا تطبق المادة 907 مدني وما بعدها الا على من يضع يده على العقار بنية التملك اما من يضع يده بدون سبب مشروع فيقضي عليه باجر المثل , ولكن مالك العقار يلزم بما اقامه الشاغل من منشآت على قاعدة الإثراء بلا سبب عند توفر شروطها .