إحالة الدعوى إلى التدقيق لا تغلق باب المرافعة ولا تمنع من إبداء دفع في الجلسة التالية
إحالة الدعوى إلى التدقيق لا تُعدّ بذاتها قفلاً لباب المرافعة، ولا تسقط حق الخصوم في تقديم الدفوع في الجلسة اللاحقة ما لم يصدر قرار صريح بإقفال المرافعة.
نص الاجتهاد
رفع الدعوى للتدقيق لا يمنع من تقديم دفع في الجلسة التالية ولا يعتبر قفلا لباب المرافعة .