• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الموقع على السند ملتزماً شخصياً بما ورد فيه ما لم يثبت أنه وقع بالنيابة عن الغير، ويصح تعهده بسداد دين الغير إذا خلا من سبب غير مشروع

الأصل أن التوقيع على السند يرتب التزاماً شخصياً على الموقّع، ولا ينتفي هذا الأثر إلا بإثبات صريح أو كافٍ أنه وقّع بالنيابة عن الغير. كما أن التعهد بأداء دين الغير جائز قانوناً إذا كان مشروع السبب ولم يثبت انقضاء الدين بالوفاء من المدين الأصلي.

نص الاجتهاد

إذا لم يثبت أن الملتزم نائب عن الغير، فإن هذا لا يمنع مساءلته عن التزامه عن الغير وهو تعهد غير ممنوع في القانون إذا لم يكن له سبب غير مشروع المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على أن الطاعن مدين لها بالمبلغ المدعى به بموجب السندات الموقعة منه.وحيث أن الحكم الاستئنافي الذي قضى بفسخ حكم محكمة أول درجة قضى بالحكم على الطاعن بما ألزم به نفسه بتوقيعه على السندات موضوع الادعاء.وحيث أن مبنى الطعن أن الجهة المطعون ضدها وافقت على أن يوقع الطاعن على السندات بوصفه نائباً عن المدين الأصلي، والده.وحيث أن محكمة الاستئناف، التي استعرضت الأدلة التي ساقها أمامها الطاعن، لم تجد فيها ما يكفي لإثبات أن الطاعن وقع على هذه السندات بوصفه نائباً. واعتمدت في قضائها على أحكام المادة 107 مدني التي يستفاد منها أن الموقع على السند يعتبر ملزماً بما فيه شخصياً، ما لم يصرح أنه يوقع بالنيابة أو الوكالة عن الغير.وحيث أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف ليس فيه خطأ في القانون، الذي لم يمنع التعهد بتأدية الدين ولو كان مترتباً بالأصل على الغير، طالما أن ذلك لا يتصل بسبب غير مشروع ولم يقم دليل على أن الدائن استوفى الدين ممن كان مترتباً عليه أصلاً.