• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان مصفّي التركة يباشر مهمة تقتضي خبرة قانونية وإدارية

إذا كان مصفّي التركة يباشر مهمة تقتضي خبرة قانونية وإدارية، فإن أجوره أو السلفة على أتعابه تُقدَّر من المحكمة المختصة وفقاً لطبيعة العمل ومدته، ويكون الطعن في هذا التقدير غير مقبول متى نصّ القانون على قطعية قرار المحكمة في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

إن مصفي التركة لا يخرج عن كونه خبيراً يعهد إليه بمهمة تقتضي خبرة معينة في القانون وإدارة التركة. وبالتالي فإن تقدير أجوره يعود إلى المحكمة التي ترى النزاع مراعية بذلك أهمية العمل المكلف به والمدة التي يستغرقها. وإن المرجع في الاعتراض على هذا التقدير هو نفس المحكمة التي أصدرته. ويتعين عليها أن تبت في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، والقرار الذي تصدره في هذا الشأن قطعي لا يقبل المراجعة المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه هو القرار المتضمن اعطاء مبلغ للمصفي سلفة على أتعابه. وحيث أن المصفي الذي يعهد إليه بتصفية التركة لا يخرج عن كونه خبيراً يعهد إليه بمهمة تقتضي خبرة معينة في القانون وإدارة التركة. وحيث أن تقدير أجور الخبراء والمحكمين يعود للمحكمة التي ترى النزاع مراعية بذلك أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها وفق ما نصت عليه المادة 14 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية. ومن حيث أن المرجع في الاعتراض على هذا التقدير هو نفس المحكمة التي أصدرته والتي يتعين عليها أن تبت في هذا الطلب في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي لا يقبل المراجعة بمقتضى المادة 102 من القانون المذكور (يراجع قرار ال<p> نقض قرار 389/1172 تاريخ 29/6/1967) مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً.