القاعدة أن التظهير الخالي من التاريخ يُحمل على أنه وقع قبل انتهاء ميعاد الاحتجاج ما لم يقم الدليل على خلافه، لكن هذا الافتراض لا يحول دون تمكين المدين من الاحتجاج على حامل السند بالدفوع الشخصية السابقة متى ثبت أن الحامل استحصل على السند بقصد الإضرار به.
ان التظهير الخالي من التاريخ يفيد مبدئيا انه تم قبيل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج مالم يثبت العكس اذا كان حامل السند استحصل عليه بقصد الاضرار بالمدين فإنه يحق لهذا الأخير ان يحتج عليه بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بحملته السابقين . المناقشة: اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1.لم تسأل المحكمة عن الكلام الاخير للجهة التي حضرت جلسة ٥/٢٠/ ١٩٦٥ 2.هناك غش انطوى عليه التظهير يجوز ادخال المظهر في السبب الأول: ان الطاعن تغيب عن حضور جلسة ١٩٦٥/٥/٢٠ التي صدر فيها الحكم فليس له مصلحة قائمة ) يقرها ( القانون بإثارة الطعن المبين في هذا السبب في السبب الثاني حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعى عليه الطاعن برصيد قيمة السند المحرر لأمر فريد والمظهر لأمر المدعي المطعون ضده جورج. وحيث ان الطاعن دفع الدعوى بان التظهير واقع بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم الاحتجاج بقصد الغش والاحتيال على القانون بعد ان ابرئت ذمته من رصيد السند المدعى به من قبل الدائن الاصلي وطلب ادخال المظهر عيسى في الدعوى لإثبات هذه الناحية وحيث انه وان كان التظهير الخالي من التاريخ يفيد مبدئيا أنه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا اثبت العكس وذلك بالاستناد لنص الفقرة ٣ من المادة ٤٣٦ تجارة كما اورد الحكم غير ان المادة ٤٣٣ تجارة تسوغ للمدعي عليه اذا كان المدعي حامل السند استحصل عليه بقصد الاضرار به ان يحتج عليه بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بحملته السابقين وكانت المادة ١٥١ اصول تجيز للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وكان ذلك يجيز للطاعن ادخال الشخص الثالث لإثبات دفوعه بمواجهته وكان الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه لهذا السبب. لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن من النواحي الأخرى