يشترط لصحة اتهام الشخص وملاحقته جزائياً أن يُستدعى أصولاً، وتبلَّغ له التهمة، ويُمنح حق الدفاع، ولا تقوم مذكرة التوقيف الغيابية مقام هذا الإجراء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1124 – لا يجوز أن يتهم انسان بجريمة قبل دعوته أصولاً وإبلاغه التهمة المنسوبة اليه واعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، واصدار مذكرة التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوة.