• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال المندرجة في المشاريع الكبرى لا تعد أعمالاً محددة الأجل

لا يكفي وصف المشروع بأنه كبير لاعتبار الأعمال المنفذة فيه أعمالاً محددة الأجل؛ بل يجب أن تكون مدة العمل محددة صراحةً أو مستفادةً من طبيعة العمل بذاتها.

نص الاجتهاد

المشاريع الكبرى لاتعتبر اعمال محدودة الاجل .