• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تم إنهاء العقد المحدد المدة قبل انقضائه استحق العامل تعويضاً عن المدة المتبقية

إن إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته يوجب تعويض العامل عن المدة الباقية غير المنقضية من العقد.

نص الاجتهاد

اذا وقع التسريح قبل انتهاء العقد المحدد المدة يصار الى الحكم للعامل بالتعويض عن المدة الباقية