إن إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته يوجب تعويض العامل عن المدة الباقية غير المنقضية من العقد.
اذا وقع التسريح قبل انتهاء العقد المحدد المدة يصار الى الحكم للعامل بالتعويض عن المدة الباقية