سرقة مبلغٍ كبيرٍ نسبياً من مؤسسةٍ صغيرة إذا ترتب عليها إعاقة عملها وإضرار اقتصادها تُدخل الفعل في نطاق تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
سرقة مبلغ كبير نسبياً من مؤسسة صغيرة يعوق عملها ويقف في طريق اقتصادها مما يسيغ تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .