إذا نصّ القانون على أجلٍ محددٍ لالتزام المزارع بدفع الأجرة أو بتسليم الحصة، فإن تجاوز هذا الأجل يجيز لصاحب الأرض فسخ عقد المزارعة مباشرةً دون حاجة لإعذار، ولا يُصار إلى استبعاد النص بالقياس على أحكام أخرى غير منطبقة.
لصاحب الأرض أن يفسخ عقد المزارعة إذا تأخر المزارع ثلاثة اشهر عن دفع الأجرة المقررة في مواعيدها او تؤخر شهراً بعد جني المحصول عن تسليم صاحب العمل الحصة من الإنتاج , وذلك دون حاجة لأعذار لان النص ورد مطلقاً غير مقيد بشرط . ولا يجوز اجتناب النص بحجة البحث عن نص اعدل , لا هذه مهمة المشرع لا القاضي , كما انه لا قياس بين أحكام عقد العمل الزراعي وأحكام عقد المزارعة .