• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الأمر المبرز من المستأجر عند العقد لا يبدل صفة الأجرة ولا يمنع الحكم بالتخلية عند الامتناع عن أدائها

التزام المستأجر بسند أمر محرر عند الإيجار لا ينفي وصف الأجرة ولا يحولها إلى دينٍ مستقل؛ ويبقى الامتناع عن دفع الأجرة المستحقة، بعد الإعذار، سببًا مشروعًا للتخلية.

نص الاجتهاد

ان سند الامر الذي حرره المستأجر عند ابرام الاجارة وتعهد فيه قبل المؤجر بدفع الاجرة المطلوبة لا يغير من صفات الاجرة ولا يحولها الى دين وعليه فاذا امتنع المستأجر عن ادائها رغم الأعذار وكانت واجبة الاداء قانونا ترتب عليه التخلية .