• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بأجر المثل عن الأرض الزراعية المغتصبة لجبر الضرر الناشئ عن الاغتصاب من اختصاص القضاء العادي لا لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي

إذا كان الطلب موجهاً إلى استيفاء أجر المثل عن أرض زراعية مغتصبة بوصفه تعويضاً عن ضرر الغصب، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء العادي لا للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

المطالبة باجر مثل ارض زراعية مغتصبة لجبر الضرر الناتج عن الاغتصاب لا يدخل تحت ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يدخل تحت ولاية القضاء العادي