إذا كان الطلب موجهاً إلى استيفاء أجر المثل عن أرض زراعية مغتصبة بوصفه تعويضاً عن ضرر الغصب، فإن الفصل فيه ينعقد للقضاء العادي لا للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
المطالبة باجر مثل ارض زراعية مغتصبة لجبر الضرر الناتج عن الاغتصاب لا يدخل تحت ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بل يدخل تحت ولاية القضاء العادي