لا تُحال إلى قاضي التحقيق إلا الدعاوى الجزائية التي تتطلب أهمية الوقائع ودقتها إجراء تحقيق قضائي، أما الدعاوى البسيطة فيجوز للنيابة العامة سلوك طريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجزائية المختصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 51/ بلاغ وزارة العدل رقم 31 تاريخ 9 / 7 / 1967 : لاحظت هذه الادارة (ادارة التفتيش القضائي) أن النيابات العامة تلجأ إلى الاكثار من اقامة دعاوى الحق العام أمام قضاة التحقيق، في الوقت الذي لا تتمتع فيه هذه الدعاوى بأهمية ودقة توجبان احالتها إلى هؤلاء القضاة. وبما أن حسن تطبيق العدالة يوجب احالة الدعاوى الهامة إلى قضاة التحقيق حتى يتفروغ للتحقيق فيها وعدم اشغالهم بدعاوى بسيطة يمكن احالتها مباشرة إلى المحاكم الجزائية. نلفت انتباه السادة قضاة النيابة العامة إلى عدم الاكثار من اقامة دعاوى الحق العام أمام قضاة التحقيق والاكتفاء باقامة الدعاوى الهامة فقط واللجوء إلى أسلوب الادعاء المباشر أمام المحاكم الجزائية بالنسبة للدعاوى البسيطة. وزير العدل