• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان الثمار لا يعد من العلاقات الزراعية وتختص المنازعات بشأنه بالقضاء العادي

العبرة في الاختصاص بطبيعة العلاقة محل النزاع؛ فإذا كان النزاع متعلقاً بضمان الثمار لا بعلاقة زراعية بالمعنى القانوني، وجب إسناده إلى القضاء العادي لا إلى القضاء الزراعي.

نص الاجتهاد

ان ضمان الثمار لا يعتبر من العلاقات الزراعية والمنازعات حوله من اختصاص القضاء العادي