• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الاتفاق على بدل الخلو بين مستأجرين ولا يعد مخالفاً للنظام العام

الاتفاق على بدل خلوّ بين مستأجر وآخر جائز قانوناً إذا كان مقابل تنازل مشروع عن حق مرتبط بالمأجور، ولا يخالف النظام العام ما دام يستند إلى سبب صحيح وعرفٍ جارٍ في التعامل.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق على بدل خلو المأجور بين مستأجر واخر لا يخالف النظام العام . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض للسببين التاليين : 1. ان الحكم المميز قد اعتبر المميز عليهم مستأجرين مع الوقائع واقوال المميز عليهم تشير الى انهم مستثمرون . 2. ان التعليل الذي علل فيه القرار غير وارد قانونا . في هذين السببين : لما كان الظاهر من الوقائع بان المميز قد دفع المبلغ موضوع الادعاء الى الجهة المميز عليها لقاء تخليها عن المتجر الجاري في استيجارهـا واستثمارها وتسليمه الى المميز وكان هذا الاخير لم يبرز ما يدحض قول اخصامه بأنهم مستأجرون ومستثمرون للعقار موضوع الدعوى وكان الاتفاق على بدل خلو بين مستأجر وآخر لا يخالف النظام العام ويبقى مبنيا على سبب مشروع طالما ان التعامل اصبح عرفا وعادة ويعتبر بمثابة تعويض للمستأجر عن تنازله عن حقه بالاستفادة من احكام التمديد القانونية وما ينطوي عليه هذا الحق من عناصر مادية وغير مادية اخرى كالشهرة التي اكتسبها المأجور في عهده والزبائن الذين الفوا هذا التعامل مع المتجر وهما عنصران من العناصر التي تدخل في تكوين المميز حسب احكام المادة ٤٢ من قانون التجارة ولما كان الحكم المميز منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز