حجية القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم والجهات القضائية الأخرى واجبة الاحترام أمام لجان تحديد الأجور، ضمن حدود اختصاص الجهة التي أصدرتها.
على لجان تحديد الأجور الأخذ بحجية القرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى في حدود اختصاصها .